المادة 47 - للبنك اذا لم تسدد مطاليبه عند استحقاق ان يعمد الى طلب بيع العقار المرهون او الجاري عليه التأمين بعد
انقضاء خمسة عشر يوماً على انذاره المدين بواسطة الكاتب العدل او بالبريد المسجل وتتم اجراءات البيع بصرف النظر عن
اي اعتراض من المدين او الكفيل وان حق البنك هذا لا يمنعه من اجراء سائر التتبعات الاخرى بحق المدين الى ان يتم تسديد
جميع مطاليبه من رأس المال وفوائد وعمولات ونفقات وغيرها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 47من قانون بنك الاسكان رقم 41 لسنة 1973
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.