التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 47من قانون بنك الاسكان رقم 41 لسنة 1973

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 47 - للبنك اذا لم تسدد مطاليبه عند استحقاق ان يعمد الى طلب بيع العقار المرهون او الجاري عليه التأمين بعد انقضاء خمسة عشر يوماً على انذاره المدين بواسطة الكاتب العدل او بالبريد المسجل وتتم اجراءات البيع بصرف النظر عن اي اعتراض من المدين او الكفيل وان حق البنك هذا لا يمنعه من اجراء سائر التتبعات الاخرى بحق المدين الى ان يتم تسديد جميع مطاليبه من رأس المال وفوائد وعمولات ونفقات وغيرها.

الإحالة

المادة 47 من قانون بنك الاسكان رقم 41 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، ص 1351)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية