التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 53من قانون بنك الاسكان رقم 41 لسنة 1973

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 53 - اذا نقصت التأمينات التي قدمها المدين ضمانا للقرض سواء بسبب حوادث طارئة او لاي سبب آخر فعلى المدين ان يقدم تأمينات جديدة خلال مدة يحددها البنك ولا يمنع ذلك البنك من وضع اشارة التأمين الجبري دون مهلة على الاموال غير المنقولة للمدين او كفيلة لقاء نقص التأمين وذلك بكتاب منه دون حضورهما او تنظيم محضر عقد جديد. وتكون لهذه الاشارة قوة الاشارة الاساسية ولها نفس المفعول.

الإحالة

المادة 53 من قانون بنك الاسكان رقم 41 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، ص 1351)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية