التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون بنك الاسكان رقم 41 لسنة 1973

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
اغراض البنك المادة 6- غاية البنك دعم الحركة العمرانية في المملكة وتنشيط بناء دور السكن والمنشآت السكنية وفق الخطة الانمائية العامة للحكومة وتحقيقاً لهذه الغاية يعمل البنك بصورة خاصة على ما يلي:- 1- تلبية حاجات الاقتراض السكني وذلك بمساعدة الافراد ومؤسسات الاسكان وجمعيات الاسكان التعاونية وشركات وتجار البناء الاستثماري على انشاء واكمال وتوسيع المباني السكنية عن طريق الاقراض ومنح التسهيلات المصرفية المختلفة. 2- تشجيع ومساعدة واقراض التعاونيات والشركات التي تستهدف بناء العقارات المعدة بصورة رئيسية للسكن. 3- تشجيع الادخار السكني بمختلف السبل والوسائل الممكنة.

الإحالة

المادة 6 من قانون بنك الاسكان رقم 41 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، ص 1351)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية