المادة 9 - أ- يجب ان تغطى بتأمينات عينية جميع القروض القصيرة والمتوسطة والطويلة الاجل ويمكن ان تعتبر العقارات والمنشآت
التي يتم تمويلها بموجب هذه القروض من عناصر التأمينات.
ب- يحق للبنك طلب الضمانات التي يراها مناسبة للتثبت من صحة استعمال السلف والقروض التي يمنحها للغايات التي استقرضت
من أجلها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 9من قانون بنك الاسكان رقم 41 لسنة 1973
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.