التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون المؤسسة الاردنية للمتقاعدين العسكريين رقم 25 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2494، ص 836
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2494ص 8361 حزيران 1974

المادة5- غايات المؤسسة واهدافهاهي:- أ- تنظيم الاعضاء واعدادهم للاعمال المهنية والحرفية والادارية من اجل البناء والتعمير. ب- توجيه القوى البشرية القادرة من الاعضاء وتشغيلها في مشاريع الاعمار المنتجة ومشاريع التطوير الاقتصادي الوطني وفق مخططات التنمية الاقتصادية في المملكة. ج- استغلال طاقات الاعضاء والاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم في المشاريع الزراعيةالعامة والخاصة والتعاونيات ومشاريع التحريج والغابات والتعدين والبرك والمستنقعات والمياه والطرق والجسور والسدود والانفاق والموانيء البحرية والجوية والسكك الحديدية والمنشآت والمصانع والمخازن العامة. د- تأهيل الاعضاء ضمن برامج تدريبية للمتطلبات المهنية التي تحتاجها المؤسسة في تنفيذ مشاريعها هـ- زيادة فرص العمل للاعضاء بهدف زيادة دخلهم عن طريق توظيفهم او استخدامهم في مشاريع المؤسسة او مشاريع القطاعين العام والخاص. و- رعاية الاعضاء وأسرهم طبيا. ز- رعاية الاعضاء العاجزين او المسنين غير القادرين علىالعمل.

الإحالة

المادة 5 من قانون المؤسسة الاردنية للمتقاعدين العسكريين رقم 25 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2494، ص 836)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية