الجريدة الرسميةالعدد 2494ص 8361 حزيران 1974
المادة5- غايات المؤسسة واهدافهاهي:-
أ- تنظيم الاعضاء واعدادهم للاعمال المهنية والحرفية والادارية من اجل البناء والتعمير.
ب- توجيه القوى البشرية القادرة من الاعضاء وتشغيلها في مشاريع الاعمار المنتجة ومشاريع التطوير الاقتصادي الوطني
وفق مخططات التنمية الاقتصادية في المملكة.
ج- استغلال طاقات الاعضاء والاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم في المشاريع الزراعيةالعامة والخاصة والتعاونيات ومشاريع
التحريج والغابات والتعدين والبرك والمستنقعات والمياه والطرق والجسور والسدود والانفاق والموانيء البحرية والجوية
والسكك الحديدية والمنشآت والمصانع والمخازن العامة.
د- تأهيل الاعضاء ضمن برامج تدريبية للمتطلبات المهنية التي تحتاجها المؤسسة في تنفيذ مشاريعها
هـ- زيادة فرص العمل للاعضاء بهدف زيادة دخلهم عن طريق توظيفهم او استخدامهم في مشاريع المؤسسة او مشاريع القطاعين
العام والخاص.
و- رعاية الاعضاء وأسرهم طبيا.
ز- رعاية الاعضاء العاجزين او المسنين غير القادرين علىالعمل.