التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون المؤسسة الاردنية للمتقاعدين العسكريين رقم 25 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2494، ص 836
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2494ص 8361 حزيران 1974

المادة11- للمؤسسة لجنة استشارية تؤلف من المدير العام للمؤسسة رئيساً وعضوية كل من: وكيل وزارة المالية وكيل وزارة الاقتصاد الوطني وكيل وزارة الزراعة وكيل وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية وكيل وزارة الاشغال العامة مندوب عن القوات المسلحة الاردنية مندوب عن المجلس القومي للتخطيط مندوب عن سلطة المصادر الطبيعية مندوب عن المنظمة التعاونية مندوب عن الجمعية العلمية الملكية

الإحالة

المادة 11 من قانون المؤسسة الاردنية للمتقاعدين العسكريين رقم 25 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2494، ص 836)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية