التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون المؤسسة الاردنية للمتقاعدين العسكريين رقم 25 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2494، ص 836
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2494ص 8361 حزيران 1974

المادة2-يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المؤسسة: المؤسسة الاردنية للمتقاعدين العسكريين. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير: مدير عام المؤسسة. المتقاعدون العسكريون: الضباط وضباط الصف والافراد الاردنيون الذين احيلوا على التقاعد او انهيت خدماتهم من القوات المسلحة الاردنية والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني. العضو: المتقاعد العسكري المنتسب للمؤسسة.

الإحالة

المادة 2 من قانون المؤسسة الاردنية للمتقاعدين العسكريين رقم 25 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2494، ص 836)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية