التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون المؤسسة الاردنية للمتقاعدين العسكريين رقم 25 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2494، ص 836
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2494ص 8361 حزيران 1974

المادة9- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه مرة كل ثلاثة شهور او كلما دعت الحاجة الى ذلك ويتم النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور ثلثي الاعضاء وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين وعند تعادل الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

الإحالة

المادة 9 من قانون المؤسسة الاردنية للمتقاعدين العسكريين رقم 25 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2494، ص 836)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية