التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون جمعيات التعاون رقم 17 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1267، ص 1419
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1267ص 14191 نيسان 1956

المادة 12: الهيئة المعنوية: 1- يكون للجمعيات التعاونية المؤسسة بموجب هذا القانون صفة الهيئة المعنوية ويحق لها ان تمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة وان تعقد المقاولات والعقود وان تكون خصما في الدعاوى التي تقيمها او تقام عليها، وفي غير ذلك من الاجراءات القضائية، وان تقوم بما تقتضيه الضرورة لتحقيق جميع الغايات التي تألفت من اجلها. 2- لن يكون عضو في جمعية مسجلة طرفاً في قضية او اجراءات قانونية تقام على تلك الجمعية سواء اكان ذلك باسمه او باسم وظيفته.

الإحالة

المادة 12 من قانون جمعيات التعاون رقم 17 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1267، ص 1419)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية