التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون جمعيات التعاون رقم 17 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1267، ص 1419
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1267ص 14191 نيسان 1956

المادة 14: شروط العضوية: 1- يقبل عضواً في الجمعية المسجلة: أ- كل من اتم الثامنة عشرة من عمره باستثناء الورثة القاصرين. ب- أية جمعية تعاونية مسجلة. جـ- أية هيئة اخرى بموافقة المدير اذا لم تكن غاية الجمعية الرئيسية اقراض نقوض لاعضائها 2- اذا كانت الغاية للجمعية الحصول على مال لاقراضه للاعضاء يشترط ان يكون هؤلاء الاعضاء: أ-ممن يقيمون في المدينة او القرية نفسها او في جوارها القريب او ينوون الاقامة في المدينة او القرية نفسها او في أية قرية من مجموع القرى في المملكة الاردنية الهاشمية التي انشئت لها الجمعية، الا اذا سمح المدير بغير ذلك. ب- ممن ينتمون الى الطبقة نفسها او يتعاطون نفس الحرفة او المهنة الا اذا سمح المدير بغير ذلك. 3- أ- لا يتمتع اي عضو من اعضاء الجمعية المسجلة بحقوق العضوية ما لم يكن قد سدد ما هو مستحق عليه للجمعية من رسم الانتساب واقساط الاسهم حسب نظام الجمعية الداخلي. ب-لدى قبول عضو في جمعية يصبح مسؤولا عن التزاماتها الناشئة قبل تاريخ انضمامه اليها. 4-يبقى العضو السابق مسؤولا عن ديون الجمعية المسجلة منذ انفصاله عنها مدة سنتين من نهاية سنة الجمعية المالية التالية لتاريخ انفصاله. 5- لا يجوز ان يسجل اتحاد مراقبة الحسابات الا اذا كان مؤلفاً من عشرين جمعية مسجلة على الاقل.

الإحالة

المادة 14 من قانون جمعيات التعاون رقم 17 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1267، ص 1419)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية