الجريدة الرسميةالعدد 1267ص 14191 نيسان 1956
المادة 14:
شروط العضوية:
1- يقبل عضواً في الجمعية المسجلة:
أ- كل من اتم الثامنة عشرة من عمره باستثناء الورثة القاصرين.
ب- أية جمعية تعاونية مسجلة.
جـ- أية هيئة اخرى بموافقة المدير اذا لم تكن غاية الجمعية الرئيسية اقراض نقوض لاعضائها
2- اذا كانت الغاية للجمعية الحصول على مال لاقراضه للاعضاء يشترط ان يكون هؤلاء الاعضاء:
أ-ممن يقيمون في المدينة او القرية نفسها او في جوارها القريب او ينوون الاقامة في المدينة او القرية نفسها او في
أية قرية من مجموع القرى في المملكة الاردنية الهاشمية التي انشئت لها الجمعية، الا اذا سمح المدير بغير ذلك.
ب- ممن ينتمون الى الطبقة نفسها او يتعاطون نفس الحرفة او المهنة الا اذا سمح المدير بغير ذلك.
3- أ- لا يتمتع اي عضو من اعضاء الجمعية المسجلة بحقوق العضوية ما لم يكن قد سدد ما هو مستحق عليه للجمعية من رسم
الانتساب واقساط الاسهم حسب نظام الجمعية الداخلي.
ب-لدى قبول عضو في جمعية يصبح مسؤولا عن التزاماتها الناشئة قبل تاريخ انضمامه اليها.
4-يبقى العضو السابق مسؤولا عن ديون الجمعية المسجلة منذ انفصاله عنها مدة سنتين من نهاية سنة الجمعية المالية التالية
لتاريخ انفصاله.
5- لا يجوز ان يسجل اتحاد مراقبة الحسابات الا اذا كان مؤلفاً من عشرين جمعية مسجلة على الاقل.