التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون جمعيات التعاون رقم 17 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1267، ص 1419
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1267ص 14191 نيسان 1956

المادة 2: تفسير اصطلاحات: يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه، الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. تعني عبارة (جمعية تعاونية) أية جمعية مؤلفة مما لا تقل عن سبعة اشخاص غايتهم النهوض بشؤونهم الاقتصادية والاجتماعية، وفقاً لمبادئ التعاون. وتعني عبارة (جمعية مسجلة) جمعية تعاونية مسجلة بمقتضى هذا القانون. وتعني عبارة (الوزير المختص) وزير الانشاء والتعمير او اي وزير آخر يتم تعيينه بقرار من مجلس الوزراء لاغراض هذا القانون. وتعني كلمة (المدير) الموظف المسؤول عن ادارة اعمال دائرة الانشاء التعاوني في المملكة الاردنية الهاشمية المنوط بها ادارة الحركة التعاونية وتسجيل الجمعيات التعاونية والاشراف عليها بمقتضى هذا القانون. وتعني عبارة (اتحاد مراقبة الحسابات) جمعية ثانوية غايتها الرئيسية فحص حسابات الجمعيات المسجلة التابعة لها، بالاضافة الى ما تقوم به من رقابة عليها وتدريبها على مبادئ التعاون. وتعني عبارة (المصرف المركزي) كل جمعية ثانوية غايتها الرئيسية تمويل الحركة التعاونية. وتعني كلمة (عضو) كل من اشترك في التوقيع على طلب تسجيل جمعية، وكل من قبل عضواً فيها بعد تسجيلها وفقا لنظامها الداخلي واحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. وتعني عبارة (نظام الجمعية الداخلي) نظام الجمعية المسجل والمعمول به في ذلك الحين وما قد يطرأ عليه من تعديلات.

الإحالة

المادة 2 من قانون جمعيات التعاون رقم 17 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1267، ص 1419)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية