التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون جمعيات التعاون رقم 17 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1267، ص 1419
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1267ص 14191 نيسان 1956

المادة 20: تعديل نظام الجمعية الداخلي: 1- لا يعمل بأي تعديل من نظام الجمعية الداخلي اذا كان يتنافى واحكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه، ويجب ان تقدم ثلاث نسخ الى المدير لهذه الغاية. 2- اذا اقتنع المدير بان التعديل الذي اخل على نظام الجمعية الداخلي لا يتنافى واحكام هذا القانون، او الانظمة الصادرة بمقتضاه، فله ان يسجل التعديل او ان يرفض تسجيله مع بيان اسباب الرفض. 3- لدى تسجيل التعديل الذي ادخل على نظام الجمعية الداخلي يرسل المدير الى الجمعية نسخة منه مصدقة ومختومة بختمه وتعتبر هذه النسخة بينة قاطعة على ان التعديل قد سجل وفق الاصول.

الإحالة

المادة 20 من قانون جمعيات التعاون رقم 17 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1267، ص 1419)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية