الجريدة الرسميةالعدد 1267ص 14191 نيسان 1956
المادة 27:
قروض الاعضاء ورهن حاصلاتهم وادواتهم:
1- يحق للجمعية المسجلة ان تسلف قرضاً لأي عضو من اعضائها وفاقاً لنظامها الداخلي المسجل.
2- يجوز للجمعية المسجلة ان تكلف اي عضو من اعضائها عندما تسلفه او تتفق واياه على تسليفه قرضاً او عندما يكون مدينا
لها ان يرهن لديها الحاصلات والادوات الزراعية والصناعية والمائية على اختلاف انواعها او المواد التجارية سواء اكانت
حين عقد الرهن موجودة ام لم تكن وسواء اكان الراهن يحرزها ام لم يكن .
3- يعتبر الرهن المعقود بمقتضى الفقرة (2) منظماً وفق الاصول اذا وقع الراهن على نسختين من العقد بحضور عضو او اكثر
من اعضاء لجنة الادارة الموكول اليه او اليهم في ذلك الحين ادارة اعمالها.
4- يصبح الرهن بعد توقيعه رهناً اولياً وتأميناً للجمعية التي اصدرت القرض ويشترط في ذلك ان لا يؤثر حكم هذه المادة.
أ- فيما تدعي به الحكومة من الضرائب او في أي مبلغ من المال قابل التحصيل باعتبار انه ضريبة، او فيما يدعي به أي مالك
مقابل ايجار مستحق له مقابل مبلغ قابل التحصيل باعتبار انه بدل ايجار، او.
ب- فيما يكون لأي مشتر بحسن نية من حق في الحصول على قيمة الثمن الذي دفعه اذا لم يكن عالما بوقوع الرهن، او.
جـ- في حقوق أي مرتهن سابق.