الجريدة الرسميةالعدد 1267ص 14191 نيسان 1956
المادة 30:
استملاك الاسهم:
لا يجوز تحويل الاسهم او الحصة التي يملكها أي عضو في رأس مال الجمعية المسجلة غير انه يجوز للجمعية ان تستهلكها مع
مراعاة احكام الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون ونظامها الداخلي.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1267ص 14191 نيسان 1956
الإحالة
المادة 30 من قانون جمعيات التعاون رقم 17 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1267، ص 1419)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.