التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من قانون جمعيات التعاون رقم 17 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1267، ص 1419
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1267ص 14191 نيسان 1956

المادة 31: ارتهان الاسهم: 1- يحق للجمعية ان ترتهن وفاء للدين المستحق لها على أي عضو حالي او سابق ، اسهمه في رأس مالها وماله المودع لديها او حصته في الارباح او المكأفاة او اي مبلغ آخر مستحق له من المال الفائض ويجوز لها ان تسقط الدين الذي بذمته عند استحقاقه من اي مبلغ مقيد لحسابه او مستحق له. 2- لا يجوز لأي عضو من اعضاء الجمعية المسجلة ان يرهن اسهم الجمعية لها تأميناً للقرض.

الإحالة

المادة 31 من قانون جمعيات التعاون رقم 17 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1267، ص 1419)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية