التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من قانون جمعيات التعاون رقم 17 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1267، ص 1419
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1267ص 14191 نيسان 1956

المادة 33: الاعضاء المتوفون: 1- اذا توفي احد الاعضاء فيجوز للجمعية خلال سنة واحدة من وفاته ان تنقل اسهمه الى الشخص الذي سماه بموجب نظام الجمعية الداخلي ، اذا قبل حسب الاصول عضوا فيها بمقتضى الانظمة الصادرة بموجب هذا القانون. فاذا لم يكن ثمة من مسمى فتدفع الجمعية الى الشخص الذي يثبت انه وارث العضو المتوفي او ممثله القانوني مبلغاً يساوي قيمة اسهم ذلك العضو او حصته في رأس مالها الاسهمي بعد التثبت منها بمقتضى الانظمة الصادرة بموجب هذا القانون ونظام الجمعية الداخلي. 2- يجوز للشخص الذي سماه العضو المتوفي او لوارثه او ممثله القانوني وفق مقتضى الحال، ان يطلب من الجمعية ان يدفع اليه خلال سنة واحدة من وفاة العضو قيمة اسهمه او حصته في رأس مالها الاسهمي بعد التثبت منها على الوجه المذكور فيما تقدم. 3- مع مراعاة احكام المادتين (27-31) من هذا القانون تدفع الجمعية الى الشخص الذي سماه العضو المتوفى او وارثه القانوني، وفق مقتضى الحال، أية اموال أخرى مستحقة عليها للعضو المتوفي الا اذا منعت من ذلك بقرار من محكمة ذات اختصاص. 4- يعتبر كل ما تنقله الجمعية وتدفعه بمقتضى احكام هذه المادة صحيحاً ونافذاً تجاه أي ادعاء يقدمه أي شخص آخر. 5- يجوز استعمال تركة في العضو المتوفى لوفاء ديون الجمعية المسجلة الموجودة منذ وفاته وذلك خلال سنة واحدة من نهاية سنة الجمعية المالية التالية لوفاته.

الإحالة

المادة 33 من قانون جمعيات التعاون رقم 17 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1267، ص 1419)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية