الجريدة الرسميةالعدد 1267ص 14191 نيسان 1956
المادة 35:
عقود بيع الحاصلات للجمعية او بواسطتها:
يجوز للجمعية المسجلة التي من جملة غاياتها بيع حاصلات اعضائها الزراعية ونتاج حيواناتهم ومنتوجاتهم ومصنوعاتهم اليدوية
ان تتعاقد واعضاؤها اما بمقتضى نظامها الداخلي واما بعقد خاص بشأن بيع جميع حاصلاتهم او المقادير او الاصناف التي
يتفق عليها امالها نفسها او بواستطها خلال مدة معينة، ويجوز ان ينص العقد على دفع مبلغ معين عن كل وحدة من الوزن او
غيرها من المقاييس والمكاييل والموازين باعتبار انها عطل وضرر متفق عليه سلفاً يدفعه العضو اذا اخل بشروط العقد ويعتبر
هذا المبلغ دينا مستحقا للجمعية.