التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 44من قانون جمعيات التعاون رقم 17 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1267، ص 1419
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1267ص 14191 نيسان 1956

المادة 44: تصفية الجمعية : 1- اذا قرر المدير وجوب حل جمعية تعاونية مسجلة بعد اجراء تحقيق بمقتضى المادة (40) او بعد الكشف على دفاترها بمقتضى المادة( 41) او بناء على طلب ثلاثة ارباع اعضائها ، يجوز له ان يصدر امراً ينشره في الجريدة الرسمية بتصفيتها. 2- يجوز لأي عضو من اعضاء تلك الجمعية ان يستأنف الامر الذي اصدره المدير بمقتضى الفقرة(1) من هذه المادة وفقاً للاصول المتبعة في المادة (50) من هذا القانون خلال شهرين من نشره. 3- يصبح امر التصفية الذي يصدره المدير نافذ المفعول بعد مضي شهرين من نشره في الجريدة الرسمية، اذا لم يستأنف خلال هذه المدة. 4- اذا استؤنف امر المدير خلال شهرين من تاريخ صدوره فلا يسري مفعوله الا بعد ان يقره المرجع الذي استؤنف اليه.

الإحالة

المادة 44 من قانون جمعيات التعاون رقم 17 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1267، ص 1419)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية