الجريدة الرسميةالعدد 1267ص 14191 نيسان 1956
المادة 54:
عقوبة المخالفات:
كل جمعية مسجلة:
1- تخلفت عن اعطاء أي اشعار او اخطار او ارسال أي تقرير او كشف او مستند او تخلفت عن القيام بأي فعل او امر او لم
تسمح باجراء اي فعل او امر مما يقتضيه هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه، او:
2- رفضت او اغفلت قصداً القيام بأي فعل او تقديم اية معلومات كلفها المدير او اي شخص آخر مفوض اليه القيام بالفعل
المذكور او تقديم تلك المعلومات ايفاء بالغاية المقصودة من هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه، او:
3- قامت بفعل او ترك يحظره هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه، او.
4- قدمت قصداً تقارير او كشوفاً او معلومات كاذبة او غير وافية.
فتعتبر تلك الجمعية وكل عضو من اعضاء لجنة ادارتها او أي موظف آخر مكلف بمقتضى نظام الجمعية الداخلي او خلافه بالقيام
باي واجب يعتبر الاخلال به جرماً، انها ارتكبت ذلك الجرم أو انه ارتكبه ، الا اذا اثبت انه يجهل ذلك او انه حاول منع
حدوث الجرم وتعاقب الجمعية او الشخص المذكور بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً ، واذا استمرت المخالفة فتعتبر انها قد
اتكبت مخالفة جديدة في كل اسبوع تستمر فيه المخالفة.