التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون جمعيات التعاون رقم 17 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1267، ص 1419
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1267ص 14191 نيسان 1956

المادة 16: المسؤولية : تنقسم الجمعيات التعاونية من حيث مسؤولية اعضائها الى قسمين: 1- جمعيات تعاونية محدودة المسؤولية يكون الاعضاء فيها مسؤولين بقدر قيمة اسهمهم في الجمعية او بقيمة ازيد منها ينص عليها في نظام الجمعية الداخلي. 2- جمعيات تعاونية غير محدودة المسؤولية يكون فيها الاعضاء مسؤولين بالتضامن عن كافة ما على الجمعية التعاونية من التزامات. 3- يجب ان تضاف عبارة (محدودة المسؤولية) او (غير محدودة المسؤولية) وفق مقتضى الحال الى اسم كل جمعية تنتمي الى اي من هذين النوعين.

الإحالة

المادة 16 من قانون جمعيات التعاون رقم 17 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1267، ص 1419)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية