الجريدة الرسميةالعدد 1267ص 14191 نيسان 1956
المادة 20:
تعديل نظام الجمعية الداخلي:
1- لا يعمل بأي تعديل من نظام الجمعية الداخلي اذا كان يتنافى واحكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه، ويجب
ان تقدم ثلاث نسخ الى المدير لهذه الغاية.
2- اذا اقتنع المدير بان التعديل الذي اخل على نظام الجمعية الداخلي لا يتنافى واحكام هذا القانون، او الانظمة الصادرة
بمقتضاه، فله ان يسجل التعديل او ان يرفض تسجيله مع بيان اسباب الرفض.
3- لدى تسجيل التعديل الذي ادخل على نظام الجمعية الداخلي يرسل المدير الى الجمعية نسخة منه مصدقة ومختومة بختمه وتعتبر
هذه النسخة بينة قاطعة على ان التعديل قد سجل وفق الاصول.