الجريدة الرسميةالعدد 1267ص 14191 نيسان 1956
المادة 33:
الاعضاء المتوفون:
1- اذا توفي احد الاعضاء فيجوز للجمعية خلال سنة واحدة من وفاته ان تنقل اسهمه الى الشخص الذي سماه بموجب نظام الجمعية
الداخلي ، اذا قبل حسب الاصول عضوا فيها بمقتضى الانظمة الصادرة بموجب هذا القانون.
فاذا لم يكن ثمة من مسمى فتدفع الجمعية الى الشخص الذي يثبت انه وارث العضو المتوفي او ممثله القانوني مبلغاً يساوي
قيمة اسهم ذلك العضو او حصته في رأس مالها الاسهمي بعد التثبت منها بمقتضى الانظمة الصادرة بموجب هذا القانون ونظام
الجمعية الداخلي.
2- يجوز للشخص الذي سماه العضو المتوفي او لوارثه او ممثله القانوني وفق مقتضى الحال، ان يطلب من الجمعية ان يدفع
اليه خلال سنة واحدة من وفاة العضو قيمة اسهمه او حصته في رأس مالها الاسهمي بعد التثبت منها على الوجه المذكور فيما
تقدم.
3- مع مراعاة احكام المادتين (27-31) من هذا القانون تدفع الجمعية الى الشخص الذي سماه العضو المتوفى او وارثه القانوني،
وفق مقتضى الحال، أية اموال أخرى مستحقة عليها للعضو المتوفي الا اذا منعت من ذلك بقرار من محكمة ذات اختصاص.
4- يعتبر كل ما تنقله الجمعية وتدفعه بمقتضى احكام هذه المادة صحيحاً ونافذاً تجاه أي ادعاء يقدمه أي شخص آخر.
5- يجوز استعمال تركة في العضو المتوفى لوفاء ديون الجمعية المسجلة الموجودة منذ وفاته وذلك خلال سنة واحدة من نهاية
سنة الجمعية المالية التالية لوفاته.