الجريدة الرسميةالعدد 1267ص 14191 نيسان 1956
المادة 44:
تصفية الجمعية :
1- اذا قرر المدير وجوب حل جمعية تعاونية مسجلة بعد اجراء تحقيق بمقتضى المادة (40) او بعد الكشف على دفاترها بمقتضى
المادة( 41) او بناء على طلب ثلاثة ارباع اعضائها ، يجوز له ان يصدر امراً ينشره في الجريدة الرسمية بتصفيتها.
2- يجوز لأي عضو من اعضاء تلك الجمعية ان يستأنف الامر الذي اصدره المدير بمقتضى الفقرة(1) من هذه المادة وفقاً للاصول
المتبعة في المادة (50) من هذا القانون خلال شهرين من نشره.
3- يصبح امر التصفية الذي يصدره المدير نافذ المفعول بعد مضي شهرين من نشره في الجريدة الرسمية، اذا لم يستأنف خلال
هذه المدة.
4- اذا استؤنف امر المدير خلال شهرين من تاريخ صدوره فلا يسري مفعوله الا بعد ان يقره المرجع الذي استؤنف اليه.