التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 54من قانون جمعيات التعاون رقم 17 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1267، ص 1419
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1267ص 14191 نيسان 1956

المادة 54: عقوبة المخالفات: كل جمعية مسجلة: 1- تخلفت عن اعطاء أي اشعار او اخطار او ارسال أي تقرير او كشف او مستند او تخلفت عن القيام بأي فعل او امر او لم تسمح باجراء اي فعل او امر مما يقتضيه هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه، او: 2- رفضت او اغفلت قصداً القيام بأي فعل او تقديم اية معلومات كلفها المدير او اي شخص آخر مفوض اليه القيام بالفعل المذكور او تقديم تلك المعلومات ايفاء بالغاية المقصودة من هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه، او: 3- قامت بفعل او ترك يحظره هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه، او. 4- قدمت قصداً تقارير او كشوفاً او معلومات كاذبة او غير وافية. فتعتبر تلك الجمعية وكل عضو من اعضاء لجنة ادارتها او أي موظف آخر مكلف بمقتضى نظام الجمعية الداخلي او خلافه بالقيام باي واجب يعتبر الاخلال به جرماً، انها ارتكبت ذلك الجرم أو انه ارتكبه ، الا اذا اثبت انه يجهل ذلك او انه حاول منع حدوث الجرم وتعاقب الجمعية او الشخص المذكور بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً ، واذا استمرت المخالفة فتعتبر انها قد اتكبت مخالفة جديدة في كل اسبوع تستمر فيه المخالفة.

الإحالة

المادة 54 من قانون جمعيات التعاون رقم 17 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1267، ص 1419)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية