الجريدة الرسميةالعدد 1267ص 14191 نيسان 1956
المادة 56:
الجمعيات القديمة وانظمتها المسجلة:
1- تعتبر كل جمعية موجودة قبل نفاذ هذا القانون ومسجله بمقتضى قانون جمعيات التعاون رقم (39 لسنة 1952) انها مسجلة
بمقتضى هذا القانون ويبقى نظامها الداخلي ما دام لا يتنافى واحكام هذا القانون الصريحة والانظمة الصادرة بمقتضاه،
معمولا به الى ان يعدل او يلغى على الوجه المذكور في المادة (20).
2- تعتبر جميع التعينات التي جرت بمقتضى القانون المذكور والانظمة والاوامر والاشعارات والاعلانات والاخطارات التي
صدرت بمقتضاه والدعاوي والاجراءات التي اتخذت بموجبه انها جرت او اصدرت بمقتضى هذا القانون بالقدر المستطاع.