التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 56من قانون جمعيات التعاون رقم 17 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1267، ص 1419
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1267ص 14191 نيسان 1956

المادة 56: الجمعيات القديمة وانظمتها المسجلة: 1- تعتبر كل جمعية موجودة قبل نفاذ هذا القانون ومسجله بمقتضى قانون جمعيات التعاون رقم (39 لسنة 1952) انها مسجلة بمقتضى هذا القانون ويبقى نظامها الداخلي ما دام لا يتنافى واحكام هذا القانون الصريحة والانظمة الصادرة بمقتضاه، معمولا به الى ان يعدل او يلغى على الوجه المذكور في المادة (20). 2- تعتبر جميع التعينات التي جرت بمقتضى القانون المذكور والانظمة والاوامر والاشعارات والاعلانات والاخطارات التي صدرت بمقتضاه والدعاوي والاجراءات التي اتخذت بموجبه انها جرت او اصدرت بمقتضى هذا القانون بالقدر المستطاع.

الإحالة

المادة 56 من قانون جمعيات التعاون رقم 17 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1267، ص 1419)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية