التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون محاكم الصلح رقم 77 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1130
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 113016 حزيران 1951

يسمى هذا القانون المؤقت (قانون محاكم الصلح لسنة 1951) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية ويشترط في ذلك ان: 1- كل الدعاوى والاجراءات التي بدىء بها قبل العمل بهذا القانون ووفقاً للاصول القانونية السابقة انها اقيمت بصورة صحيحة. 2- يعمل بأية احكام وردت في قانون اصول المحاكمات الحقوقية والجزائية ولم ينص عليها في هذا القانون بالقدر الذي يتلائم مع احكامه وتتطلب المصلحة العمل بها عند النظر في الدعاوى الصلحية والفصل فيها.

الإحالة

المادة 1 من قانون محاكم الصلح رقم 77 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1130)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية