الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 113016 حزيران 1951
اذا لم يوفق القاضي لاجراء الصلح بين الطرفين ينظر في الدعوى حالا واذا اقتضى تأجيل المحاكمة لجلب الشهود او لاسباب
اخرى يفهم القاضي الطرفين لزوم حضورهما الى المحكمة حاملين اصل الاوراق التي سيبرزانها عند الحاجة ويأمرهما ان يوقعا
امضائيهما او خاتميهما او اشارتيهما المخصوصة على محضر الدعوى واذا سمى احدهما شهودا تؤخذ منه نفقاتهم الضرورية التي
تقدر بحسب مسافة المحل على ان تستوفى فيما بعد من المبطل منهما ، واذا ظهر استعداده لاحضار شهوده بنفسه فلا حاجة لاستيفاء
نفقات منه ودعوة الشهود الى المحكمة تكون بورقة دعوة يبلغونها وفق الاصول المتبع في قانون المحاكمات الحقوقية.