التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون محاكم الصلح رقم 77 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1130
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 113016 حزيران 1951

اذا لم يوفق القاضي لاجراء الصلح بين الطرفين ينظر في الدعوى حالا واذا اقتضى تأجيل المحاكمة لجلب الشهود او لاسباب اخرى يفهم القاضي الطرفين لزوم حضورهما الى المحكمة حاملين اصل الاوراق التي سيبرزانها عند الحاجة ويأمرهما ان يوقعا امضائيهما او خاتميهما او اشارتيهما المخصوصة على محضر الدعوى واذا سمى احدهما شهودا تؤخذ منه نفقاتهم الضرورية التي تقدر بحسب مسافة المحل على ان تستوفى فيما بعد من المبطل منهما ، واذا ظهر استعداده لاحضار شهوده بنفسه فلا حاجة لاستيفاء نفقات منه ودعوة الشهود الى المحكمة تكون بورقة دعوة يبلغونها وفق الاصول المتبع في قانون المحاكمات الحقوقية.

الإحالة

المادة 10 من قانون محاكم الصلح رقم 77 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1130)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية