الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 113016 حزيران 1951
أ- اذا تخلف الشاهد عن اجابة الدعوى دون ان يكون له معذرة مشروعة يحكم عليه بغرامة لا تتجاوز مقدارها خمسة دنانير
ويأمر باحضاره ومتى جيء بالشاهد وبين معذرة مشروعه جاز اعفاؤه من الغرامة.
ب- الحكم بالغرامة وقرار الاعفاء منها لا يتبعان طريقا من الطرق القانونية.
ج- اذا تعذر حضور الشاهد لوجوده خارج فضاء المحكمة يرسل القاضي ورقة الاستنابة الى قاضي صلح المحل الذي يقيم فيه الشاهد
وعلى القاضي الذي تصله الاستنابة ان يستمع افادة الشاهد علنا في المسائل المبينة في الانابة وينظم ضبطا بها وبعد تصديقه
يرسله الى القاضي الذي استنابه.
والشاهد المقيم في دائرة قضاء القاضي اذا لم يمكن مجيئه الى المحكمة لمعذرة مشروعة كالمرض تضبط افادته في محل اقامته
بحضور الطرفين.
د- اذا كلف أحد رجال الدين بتأدية الشهادة في دعوى واعتراض على حلف اليمين الا بين يدي اسقفه او رئيسه الديني فعليه
ان يتوجه في الحال الى اسقفه او رئيسه الديني ويؤدي اليمين امامه مقسماً انه سيجيب بالصدق على جميع ما يلقى عليه من
الاسئلة التي تجيزها المحكمة ثم يعود بشهادة من المرجع الذي اديت اليمين امامه تشعر بأنه حلف اليمين المطلوبة ومن
ثم تسمع شهادته.
هـ- إذا كان من الضروري سماع شهادة رئيس العلماء او أي روحي أعلى لأية طائفة من الطوائف الأخرى فيأخذ قاضي الصلح شهادته
بحضور الطرفين في غرفته او في محل اقامة الشاهد او في أي محل آخر يستنسبه ، والشهادة التي تؤخذ على هذا الوجه تتلى
اثناء النظر في الدعوى.