التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون محاكم الصلح رقم 77 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1130
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 113016 حزيران 1951

المحاكمة لدى قضاة الصلح علنية وبعكس ذلك تعتبر جميع المعاملات باطلة غير أن الدعاوى المخجلة يمكن النظر فيها سراً ويجب أن يقام في المحكمة أحد مأموري الضابطة لتنفيذ ما يأمر به القاضي لتقرير النظام في المحاكمة وللقاضي أن يأمر بأخراج الذين يخلون في انتظام المحاكمة قولاً او وضعاً او إشارة من المحكمة وله ايضاً أن يحكم على الذين ينتهكون حرمة المحكمة بغرامة لا تتجاوز الدينار او بالحبس من 24 ساعة الى ثلاثة أيام وهذا القرار ينفذ في الحال ولا يكون تابعاً للاستئناف.

الإحالة

المادة 12 من قانون محاكم الصلح رقم 77 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1130)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية