الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 113016 حزيران 1951
أ- يحق لكل من الطرفين أن يرسل وكيلا عنه وعندما لا يعين احد الطرفين وكيلا يجوز ان يوكل عنه زوجه او احد اصوله أو
فروعه ليرافع عنه مجاناً على أن يكون حاملا ورقة وكالة ممضاة من موكلة ومن شاهدين مصدقة من مختار وهيئة شيوخ القرية
او اعيانها او ان يكون قد عهد الى هذا القريب بالوكالة شفاها اما قاضي الصلح.
ب- يسوغ للقاضي ان يجلب المدعي والمدعى عليه بالذات الى المحكمة عند الحاجة لاستماع افادتيهما الا اذا كان هنالك عذر
شرعي كالمرض فأن القاضي يذهب حينئذ الى دار المعذور منهما فيستجوبه بحضور الخصم وشخصين على الاقل من الاعيان كشاهدين
واذا كان الطرف المقرر جلبه بالذات غائباً ينظر فأن كان يظن عودته في مدة قليلة فللقاضي أن يؤخر النظر في الدعوى والبت
فيها الى حين عودته والا فيؤجلها الى أن يرد المحضر الذي يكون قد ارسله الى قاضي صلح المحل المقيم فيه الغائب بالتحقيقات
المطلوبة.
ج- على الشاهد قبل تأدية شهادته أن يحلف يميناً امام قاضي الصلح على الصورة الاتية (اقسم بالله العظيم اني اقول الحق
ولا شيء غير الحق) ولا حاجة للتزكية.