الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 113016 حزيران 1951
اذا كان صاحب اليد الحادثة قد زرع المحل المتنازع فيه وكان المحصول قد ادرك وثبتت دعوى اقامة اليد وفاقاً لاصولها
يؤمر المدعى عليه يحصد محصوله وكف يده عن المدعي به واذا كان ما زرعه صاحب اليد الحادثة من البذار لم ينبت بعد يخير
صاحب اليد القديمة ان شاء اعطي مثل البذار او قيمته وتملكه وان شاء اخذ اجر مثل المتنازع فيه وانتظر ادراك المحصول
واذا كان البذر المزروع قد نبت ولكن المحصول لم يدرك بعد يخير المدعي ان شاء اخذ اجر مثل المتنازع فيه وانتظر ادراك
المحصول وان شاء ابرز كفالة على ضمانة كل عطل وضرر قد يلحق بصاحب البذار فيما اذا ظهر انه غير محق فيما سيدعيه من
التملك والتصرف او ضمانة مثل البذار اذا ظهر انه محق ويسلم اليه المحل المتنازع فيه.