التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من قانون محاكم الصلح رقم 77 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1130
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 113016 حزيران 1951

1- يستأنف حكم محكمة الصلح في القضايا الجزائية الى المحكمة البدائية اذا كانت العقوبة المحكوم بها غرامة لا تتجاوز عشرة دنانير وفيما عدا ذلك يستأنف حكمها الى محكمة الاستئناف. 2- يستأنف حكم محكمة الصلح في القضايا الحقوقية الى محكمة الاستئناف اذا كانت قيمة المدعي به تتجاوز العشرين دينارا او كان موضوع الدعوى مالا غير منقول مهما بلغت قيمته ويستأنف الى محكمة البداية اذا كانت قيمة المدعى به عشرين ديناراً فأقل. 3- للمحكوم عليه ان يستأنف الحكم خلال عشرة ايام ابتداء من اليوم التالي لتفهيم الحكم او من اليوم التالي لتبليغه اذا كان غائبا. 4- اذا لم يقدم الاستئناف خلال المدة المعينة وطلب المستأنف خلال عشرة ايام اعتبارا من تاريخ انقضاه مدة الاستئناف تمديد المدة فيجوز لمحكمة الاستئناف ان تمنحه مهلة لا تتجاوز عشرة ايام اذا بين سببا مشروعا للتأخير واذا ظهر للمحكمة عند انقضاء مدة الاستئناف الاصلية او الممددة وقبل تدقيق القضية ان الرسم القانوني كان ناقصا فلها ان تسمح باكماله. 5- اذا استأنف احد الطرفين الحكم ترسل اوراق الدعوى الى قلم محكمة الاستئناف والا فتحفظ في قلم محكمة الصلح وعلى قاضي الصلح او رئيس الكتاب ان يخبر المستأنف انه يجب عليه ان يبين اسباب الاستئناف وان يقدم دفاعه كتابة الى محكمة الاستئناف. تبلغ صورة من اللائحة الاستئنافية الى الفريق الثاني ويبلغ ان له أن يقدم رداً لقاضي الصلح خلال أسبوع من تاريخ تبلغه وأن يقدم لائحة بدفاعه الى محكمة الاستئناف في خلال عشرة أيام من تاريخ البلاغ المذكور ، وبعد انتهاء الاسبوع المذكور يأمر قاضي الصلح بأرسال اوراق الدعوى الى محكمة الاستئناف مع جواب الفريق الثاني (اذا كان قد قدم) ولا يطلب حضور الطرفين امام محكمة الاستئناف ما لم تقرر المحكمة ان حضورهما ضروري لتحقيق العدالة.

الإحالة

المادة 28 من قانون محاكم الصلح رقم 77 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1130)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية