الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 113016 حزيران 1951
أ- كل من يدعي أن له علاقة في الدعوى الجاري النظر فيها ولم يكن قد دعي اليها بصفته أحد الطرفين يحق له ان يطلب الدخول
في الدعوى المذكورة بصفة شخص ثالث ، وللطرفين الحق في أن يطلبا ادخال شخص ثالث فيها ، وعند وقوع مثل هذا الطلب يعطي
القاضي القرار المقتضي.
ب- كل شخص لم يدخل المحاكمة اذا رأى ان في الحكم الصادر من قاضي الصلح اجحافا في حقوقه له الحق في الاعتراض عليه بصورة
اعتراض الغير.
ج- يقدم اعتراض الغير الأصلي الى قاضي الصلح الذي أصدر الحكم المعترض عليه أما اعتراض الغير الطارئ الذي يعترض به
على اعلام صدر من قاض آخر وابرز في دعوى بوشر النظر فيها لدى قاض فانما يقدم الى القاضي الذي يباشر النظر في تلك الدعوى.
د- اعتراض الغير على اعلام صدر من قاضي صلح لا يمنع من تنفيذ اعلام الحكم المذكور مؤقتاً اذا قدم المحكوم له الكفالة
ولا يدعو لتأخير التنفيذ.