التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 35من قانون محاكم الصلح رقم 77 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1130
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 113016 حزيران 1951

تعني القضايا الصلحية في هذا القانون القضايا الحقوقية والجزائية ، غير انه لا يتبع في المواد الجزائية التشبت في الصلح وتحليف المدعى عليه اليمين وأخذ نفقات الشهود الضرورية سلفاً وتبليغ المدعى عليه صورة عن ضبط الدعوى. يباشر القاضي النظر في الدعوى الجزائية بناء على شكوى المتضرر او بناء على اخبار مخبر او مأموري الضابط العدلية على أن تتبع الأحكام المبينة في قانون أصول المحاكمات الجزائية الا ما نص عليه في قانون حكام الصلح هذا.

الإحالة

المادة 35 من قانون محاكم الصلح رقم 77 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1130)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية