التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 38من قانون محاكم الصلح رقم 77 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1130
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 113016 حزيران 1951

يفهم قاضي الصلح الظنين ان له ان يستأنف الحكم خلال عشرة أيام من ثاني يوم التفهيم فاذا اظهر الظنين عزمه على الاستئناف يجوز لقاضي الصلح عوضاً عن حبسه او التشديد عليه بدفع الجزاء النقدي ان يطلق سراحه بالكفالة ريثما يقرر الحكم في الاستئناف. واذا لم تستأنف الدعوى ترسل بلا تأخير الى المدعي العام الذي له الصلاحية في استئناف الحكم في خلال (30) يوماً اعتباراً من تاريخ صدور الحكم ويترتب عليه ايضاً أن يخبر قاضي الصلح بلا تأخير بما يرى اجراؤه من المعاملات بعد تدقيقه النظر في الدعوى.

الإحالة

المادة 38 من قانون محاكم الصلح رقم 77 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1130)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية