التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 41من قانون محاكم الصلح رقم 77 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1130
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 113016 حزيران 1951

تلغى القوانين والانظمة والاصول التالية:- 1- قانون حكام الصلح (الاردني) رقم 32 لسنة 1946 المنشور في العدد 880 من الجريدة الرسمية. 2- قانون صلاحية محاكم الصلح (الفلسطيني) رقم 45 لسنة 1947 3- اصول المحاكمات لدى محاكم الصلح المنشور في العدد 978 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ 15-12-940 4- اصول المحاكمات لدى محاكم الصلح (المعدلة) المنشورة في العدد 1003 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 25 نيسان سنة 1940 5- اصول المحاكمات لدى محاكم الصلح (المعدلة) المنشورة في العدد 1262 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 22 نيسان سنة 1943 6- اصول المحاكمات لدى محاكم الصلح (المعدلة) المنشور في العدد 1602 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 17آب سنة 1947 7- قانون حكام الصلح العثماني المؤقت الصادر في 17 جمادي الاولى سنة 1331 الموافق 11 نيسان 1329 8- كل تشريع اردني او فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون الى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 41 من قانون محاكم الصلح رقم 77 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1130)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية