الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 113016 حزيران 1951
تلغى القوانين والانظمة والاصول التالية:-
1- قانون حكام الصلح (الاردني) رقم 32 لسنة 1946 المنشور في العدد 880 من الجريدة الرسمية.
2- قانون صلاحية محاكم الصلح (الفلسطيني) رقم 45 لسنة 1947
3- اصول المحاكمات لدى محاكم الصلح المنشور في العدد 978 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ 15-12-940
4- اصول المحاكمات لدى محاكم الصلح (المعدلة) المنشورة في العدد 1003 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 25 نيسان سنة
1940
5- اصول المحاكمات لدى محاكم الصلح (المعدلة) المنشورة في العدد 1262 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 22 نيسان سنة
1943
6- اصول المحاكمات لدى محاكم الصلح (المعدلة) المنشور في العدد 1602 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 17آب سنة 1947
7- قانون حكام الصلح العثماني المؤقت الصادر في 17 جمادي الاولى سنة 1331 الموافق 11 نيسان 1329
8- كل تشريع اردني او فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون الى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون.