التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون محاكم الصلح رقم 77 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1130
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 113016 حزيران 1951

1- تقام الدعاوى الصلحية في محكمة الصلج التي يقع ضمن دائرة اختصاصها المكان الذي:- أ- يقيم فيه المدعى عليه او يتعاطى اعماله فيه ،أو ب- جرى فيه تسليم المال ، او ج- يعيت لتنفيذ التعهد ، أو د- وقع فيه الفعل المسبب للدعوى ،او هـ- تم فيه التعهد 2- اذا عين أحد المتعاقدين لمصلحة العاقد الآخر في نص العقد محل اقامة المتداعى عند حدوث خلاف بينهما من جراء هذا العقد ، يكون العاقد الآخر مخيراً في إقامة الدعوى في محكمة المكان الذي يقيم فيه خصمه او في محكمة المكان الذي اختاره هذا الخصم في العقد. اما اذا كان المقصود بتعيين المكان المختار تقييد المتعاقدين كليهما فإنه دعوى تنشأ عن هذا العقد لا تقام إلا في محكمة المكان الذي اختاراه في العقد المذكور. 3- اذا تعدد المدعي عليهم يجوز اقامة الدعوى في محكمة المكان الذي يقيم فيه أي واحد منهم. 4- الدعاوى المتعلقة بالأموال غير المنقولة لا تقام إلا في المحكمة التي تقع ضمن اختصاصها تلك الأموال. 5- تقام الدعاوى المتعلقة بالشركات والجمعيات القائمة او التي في دور التصفية او المؤسسات في المحكمة التي يقع مركز الادارة في دائرة اختصاصها سواء أكانت الدعوى على الشركة او الجمعية او المؤسسة او من الشركة او الجمعية على أحد الشركاء والأعضاء او من شريك او عضو على آخر. ويجوز رفع الدعوى الى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة او الجمعية او المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع.

الإحالة

المادة 6 من قانون محاكم الصلح رقم 77 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1130)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية