الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 113016 حزيران 1951
في اليوم المعين للمحاكمة يستدعي القاضي الطرفين وبعد تلاوة الاوراق يورد عليهما الاسئلة المتعلقة بموضوع الدعوى
ثم يبذل الجهد في الصلح بينهما فاذا وفق للصلح بمقتضى شرائطه القانونية يأمر كاتب الضبط بتنظيم صك صلح ثم يقرأ هذا
الصك على الطرفين حتى اذا كانت لهما ملاحظة يعدله ويصلحه وفقا للملاحظة الواردة منهما وبعد الانتهاء مما ذكر يقرؤه
على مسمع منهما في موقع المحاكمة متأنياً وباسلوب يفهمه كل واحد وبعد قراءة صك الصلح يأمر الطرفين فيوقعانه بالامضاء
او الختم او بالشارة المخصوصة ويذيله بشرح يفيد انه صدق الصلح الواقع ويضع التاريخ ويمضيه ثم يختم ذلك الشرح بخاتم
المحكمة الرسمي ويوقعه ايضا كاتب المحكمة وهذا الصك يعد بمثابة اعلام حكم لا يتبع طريقاً من الطرق القانونية.