التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون محاكم الصلح رقم 77 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1130
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 113016 حزيران 1951

في اليوم المعين للمحاكمة يستدعي القاضي الطرفين وبعد تلاوة الاوراق يورد عليهما الاسئلة المتعلقة بموضوع الدعوى ثم يبذل الجهد في الصلح بينهما فاذا وفق للصلح بمقتضى شرائطه القانونية يأمر كاتب الضبط بتنظيم صك صلح ثم يقرأ هذا الصك على الطرفين حتى اذا كانت لهما ملاحظة يعدله ويصلحه وفقا للملاحظة الواردة منهما وبعد الانتهاء مما ذكر يقرؤه على مسمع منهما في موقع المحاكمة متأنياً وباسلوب يفهمه كل واحد وبعد قراءة صك الصلح يأمر الطرفين فيوقعانه بالامضاء او الختم او بالشارة المخصوصة ويذيله بشرح يفيد انه صدق الصلح الواقع ويضع التاريخ ويمضيه ثم يختم ذلك الشرح بخاتم المحكمة الرسمي ويوقعه ايضا كاتب المحكمة وهذا الصك يعد بمثابة اعلام حكم لا يتبع طريقاً من الطرق القانونية.

الإحالة

المادة 9 من قانون محاكم الصلح رقم 77 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1130)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية