التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون محاكم الصلح رقم 77 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1130
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 113016 حزيران 1951

اذا كان المدعى عليه قد انشأ ابنية او غرس اشجاراً في المتنازع فيه ينظر فان قدم ضمانا على ما عساه يلحق بالمدعي من العطل والضرر وما يحرمه من الفائدة فيما لو ثبتت دعوى اعادة اليد وفقاً لاصولها تبقى الابنية والاشجار في يد صاحبها على ان يراجع المحكمة المأذون لها بالنظر في ذلك خلال شهر على الاكثر. وان لم يتمكن من تقديم الكفالة تسلم الى المدعي بالضمانات المذكورة. واذا لم يتمكن كلاهما من ابراز الكفالة تسلم ليد عدل.

الإحالة

المادة 20 من قانون محاكم الصلح رقم 77 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1130)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية