التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من قانون محاكم الصلح رقم 77 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1130
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 113016 حزيران 1951

اذا كان صاحب اليد الحادثة قد زرع المحل المتنازع فيه وكان المحصول قد ادرك وثبتت دعوى اقامة اليد وفاقاً لاصولها يؤمر المدعى عليه يحصد محصوله وكف يده عن المدعي به واذا كان ما زرعه صاحب اليد الحادثة من البذار لم ينبت بعد يخير صاحب اليد القديمة ان شاء اعطي مثل البذار او قيمته وتملكه وان شاء اخذ اجر مثل المتنازع فيه وانتظر ادراك المحصول واذا كان البذر المزروع قد نبت ولكن المحصول لم يدرك بعد يخير المدعي ان شاء اخذ اجر مثل المتنازع فيه وانتظر ادراك المحصول وان شاء ابرز كفالة على ضمانة كل عطل وضرر قد يلحق بصاحب البذار فيما اذا ظهر انه غير محق فيما سيدعيه من التملك والتصرف او ضمانة مثل البذار اذا ظهر انه محق ويسلم اليه المحل المتنازع فيه.

الإحالة

المادة 22 من قانون محاكم الصلح رقم 77 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1130)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية