التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من قانون محاكم الصلح رقم 77 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1130
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 113016 حزيران 1951

أ- إذا لم يحضر المدعي في اليوم الذي عينته المحكمة يعطي القرار بسقوط دعواه مؤقتاً وضمانة ضرر المدعى عليه وخسارة الذي تقرره المحكمة بطلبه. ب- إذا لم يحضر المدعى عليه ينظر القاضي في دعوى المدعي غيابياً ويحكم بها واذا حضر المدعى عليه في اليوم الذي تعينه المحكمة وتأجلت الدعوى ولم يحضر في الجلسة المؤجلة فيصدر الحكم في حقه غيابياً باعتباره وجاهياً ولا يحق له الاعتراض على الحكم ويكون له الحق في استئنافه. ج- المدعى عليه الذي تجرى محاكمته غيابياً اذا حضر في جلسة من الجلسات التالية وقدم عذراً مشروعاً لتغيبه فعلى القاضي أن يقبله في الجلسة وان يعلمه بالاجراءات التي جرت في غيابه وله أن يكرر هذه الاجراءات في حضوره إذا رأى أن ذلك ضروري لتحقيق العدالة.

الإحالة

المادة 30 من قانون محاكم الصلح رقم 77 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1130)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية