الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 113016 حزيران 1951
أ- إذا لم يحضر المدعي في اليوم الذي عينته المحكمة يعطي القرار بسقوط دعواه مؤقتاً وضمانة ضرر المدعى عليه وخسارة
الذي تقرره المحكمة بطلبه.
ب- إذا لم يحضر المدعى عليه ينظر القاضي في دعوى المدعي غيابياً ويحكم بها واذا حضر المدعى عليه في اليوم الذي تعينه
المحكمة وتأجلت الدعوى ولم يحضر في الجلسة المؤجلة فيصدر الحكم في حقه غيابياً باعتباره وجاهياً ولا يحق له الاعتراض
على الحكم ويكون له الحق في استئنافه.
ج- المدعى عليه الذي تجرى محاكمته غيابياً اذا حضر في جلسة من الجلسات التالية وقدم عذراً مشروعاً لتغيبه فعلى القاضي
أن يقبله في الجلسة وان يعلمه بالاجراءات التي جرت في غيابه وله أن يكرر هذه الاجراءات في حضوره إذا رأى أن ذلك ضروري
لتحقيق العدالة.