التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من قانون محاكم الصلح رقم 77 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1130
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 113016 حزيران 1951

أ- كل من يدعي أن له علاقة في الدعوى الجاري النظر فيها ولم يكن قد دعي اليها بصفته أحد الطرفين يحق له ان يطلب الدخول في الدعوى المذكورة بصفة شخص ثالث ، وللطرفين الحق في أن يطلبا ادخال شخص ثالث فيها ، وعند وقوع مثل هذا الطلب يعطي القاضي القرار المقتضي. ب- كل شخص لم يدخل المحاكمة اذا رأى ان في الحكم الصادر من قاضي الصلح اجحافا في حقوقه له الحق في الاعتراض عليه بصورة اعتراض الغير. ج- يقدم اعتراض الغير الأصلي الى قاضي الصلح الذي أصدر الحكم المعترض عليه أما اعتراض الغير الطارئ الذي يعترض به على اعلام صدر من قاض آخر وابرز في دعوى بوشر النظر فيها لدى قاض فانما يقدم الى القاضي الذي يباشر النظر في تلك الدعوى. د- اعتراض الغير على اعلام صدر من قاضي صلح لا يمنع من تنفيذ اعلام الحكم المذكور مؤقتاً اذا قدم المحكوم له الكفالة ولا يدعو لتأخير التنفيذ.

الإحالة

المادة 33 من قانون محاكم الصلح رقم 77 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1130)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية