الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 113016 حزيران 1951
1- تقام الدعاوى الصلحية في محكمة الصلج التي يقع ضمن دائرة اختصاصها المكان الذي:-
أ- يقيم فيه المدعى عليه او يتعاطى اعماله فيه ،أو
ب- جرى فيه تسليم المال ، او
ج- يعيت لتنفيذ التعهد ، أو
د- وقع فيه الفعل المسبب للدعوى ،او
هـ- تم فيه التعهد
2- اذا عين أحد المتعاقدين لمصلحة العاقد الآخر في نص العقد محل اقامة المتداعى عند حدوث خلاف بينهما من جراء هذا
العقد ، يكون العاقد الآخر مخيراً في إقامة الدعوى في محكمة المكان الذي يقيم فيه خصمه او في محكمة المكان الذي اختاره
هذا الخصم في العقد. اما اذا كان المقصود بتعيين المكان المختار تقييد المتعاقدين كليهما فإنه دعوى تنشأ عن هذا العقد
لا تقام إلا في محكمة المكان الذي اختاراه في العقد المذكور.
3- اذا تعدد المدعي عليهم يجوز اقامة الدعوى في محكمة المكان الذي يقيم فيه أي واحد منهم.
4- الدعاوى المتعلقة بالأموال غير المنقولة لا تقام إلا في المحكمة التي تقع ضمن اختصاصها تلك الأموال.
5- تقام الدعاوى المتعلقة بالشركات والجمعيات القائمة او التي في دور التصفية او المؤسسات في المحكمة التي يقع مركز
الادارة في دائرة اختصاصها سواء أكانت الدعوى على الشركة او الجمعية او المؤسسة او من الشركة او الجمعية على أحد الشركاء
والأعضاء او من شريك او عضو على آخر.
ويجوز رفع الدعوى الى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة او الجمعية او المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا
الفرع.