الجريدة الرسميةالعدد 5165ص 29651 تموز 2012
>أ- على وسائل الاعلام الرسمية معاملة جميع المرشحين خلال مدة الدعاية الانتخابية بحياد ومساواة.
ب- على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية الالتزام بما يلي :-
1-احكام الدستور واحترام سيادة القانون.
2-احترام حرية الرأي والفكر لدى الآخرين.
3-المحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين.
4-عدم اجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والمؤسسات
التعليمية ودور العبادة.
5-عدم التعرض لأي دعاية انتخابية لغيره من المرشحين سواء بصورة شخصية او بوساطة اعوانه ومؤيديه في
حملته الانتخابية.