التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 43من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 25 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5165، ص 2965
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5165ص 29651 تموز 2012

> بعد الانتهاء من عملية الاقتراع، تنظم لجنة الاقتراع والفرز لكل صندوق محضرا على نسختين يتم توقيعهما من رئيس اللجنة واعضائها وممن يرغب من الحاضرين من المرشحين أو مندوبيهم على أن يتضمن المحضر ما يلي :- ?أ-اسم مركز الإقتراع والفرز. ?ب-رقم الصندوق. ?ج-عدد اوراق الاقتراع التي تسلمتها اللجنة 0 ?د-عدد الناخبين الذين مارسوا حق الاقتراع. هـ- عدد الأوراق التي استعملت في الاقتراع والأوراق التي لم تستعمل أو ألغيت أو أتلفت وسبب ذلك.

الإحالة

المادة 43 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 25 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5165، ص 2965)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية