التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 51من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 25 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5165، ص 2965
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5165ص 29651 تموز 2012

>أ- 1- تحدد اللجنة الخاصة المشار اليها في المادة (50) من هذا القانون اسماء الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء في كل محافظة وفي كل دائرة من دوائر البادية على اساس نسبة عدد الاصوات التي نالتها كل مرشحة من مجموع اصوات المقترعين في دائرتها الانتخابية المحلية سواء كانت في المحافظة او في احدى دوائر البادية ، وعلى ان لا يزيد عدد الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء وفق احكام هذه الفقرة في كل محافظة وفي كل دائرة انتخابية من دوائر البادية على فائزة واحدة . 2- اذا تساوت نسبة الاصوات بين مرشحتين اثنتين او اكثر على مستوى المحافظة او في احدى دوائر البادية ، يعاد الانتخاب بين المرشحات المتساويات في نسبة الاصوات 0 ب- يعلن رئيس اللجنة الخاصة بصورة علنية امام الحضور اسماء الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء، وتعتبر نتائج اولية للانتخابات بشأن هذه المقاعد 0 ج- تنظم اللجنة الخاصة محضرا بجميع الاجراءات التي اتخذتها والنتائج الاولية التي توصلت اليها وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة وترفعه الى الرئيس لعرضه على المجلس.

الإحالة

المادة 51 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 25 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5165، ص 2965)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية