التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 25 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5165، ص 2965
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5165ص 29651 تموز 2012

> لغايات أي انتخابات نيابية تلي الانتخابات النيابية التي تجرى لأول مرة بعد نفاذ أحكام هذا القانون ، يراعى ما يلي :- أ?-تعتبر الجداول النهائية لاي انتخابات نيابية سابقة جداول أولية لغايات اي انتخابات نيابية تليها ، وللمجلس إصدار ما يراه لازماً من التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام الفقرات (ج) و(د) و(ز) و(ح) و(ط) و(ي) من المادة (4) من هذا القانون على تلك الجداول. ب?-إذا تم إصدار بطاقات شخصية جديدة للناخبين بعد نفاذ أحكام هذا القانون فللهيئة اعتماد تلك البطاقات لغايات أي انتخابات نيابية تالية بدلا من اصدار بطاقات انتخاب، وعلى المجلس إصدار أي تعليمات تنفيذية لازمة لهذه الغاية. ج- على الهيئة اضافة اسماء الناخبين الذين اكملوا الثامنة عشرة من عمرهم في اليوم الاول من شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة في جداول الناخبين ولها تحديث هذه الجداول دورياً بأي اجراءات اخرى تراها مناسبة بما يتفق واحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه 0

الإحالة

المادة 7 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 25 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5165، ص 2965)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية