الجريدة الرسميةالعدد 5165ص 29651 تموز 2012
> يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب ما يلي :-
?أ-ان يكون اردنيا منذ عشر سنوات على الاقل 0
?ب-ان لا يحمل جنسية دولة اخرى.
?ج-ان يكون قد اتم ثلاثين سنة شمسية من عمره في يوم الاقتراع 0
?د-ان لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا.
هـ- ان لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه.
و- ان لا يكون محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.
ز- ان لا يكون مجنونا او معتوها.
ح- ان لا يكون من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.
ط- ان لا يكون متعاقدا مع الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او الشركات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة
او اي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة او غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار
الاراضي والاملاك ومن كان مساهما في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص.