الجريدة الرسميةالعدد 5165ص 29651 تموز 2012
أ- يقدم طلب الترشح في الدائرة الانتخابية العامة إلى المجلس بوساطة مفوض القائمة على النموذج الذي
يعتمده المجلس مرفقا به القائمة والوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضى أحكام هذا القانون
والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه، ويعطى مفوض القائمة إشعارا بتسلم طلبه0
ب- يرفـق بطلـب الترشــح قائمة بأسماء ما لاتزيد عن سبعة وعشرون مرشحاً ويتم ترتيبهم في القائمة حسب تسلسل
الاولوية الذي يختاره مفوض القائمة ، وتكون هذه القائمة موقعة من كل من المرشحين وفق الأحكام والشروط
التي تحددها التعليمات التنفيذية.
ج- تتم الإشارة خلال العملية الانتخابية إلى القائمة المرفقة بطلب الترشح المقدم وفق أحكام هذه المادة
باستعمال اسم القائمة حسب مقتضى الحال.
د-1- يصدر المجلس قراره بقبول الطلب أو رفضه كاملا او قبول او رفض اسم او اكثر من المرشحين المذكورين
في القائمة المرفقة به ، وذلك خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب، وإذا قرر المجلس رفض
طلب الترشح لاي سبب فعليه بيان أسباب الرفض وعلى الرئيس او من يفوضه تبليغ مفوض القائمة قرار الرفض
بالطريقة التي تحددها التعليمات التنفيذية 0
2- لمفوض القائمة ولكل من المرشحين المذكورين في القائمة المرفقة بطلب الترشح الطعن في قرار الرفض
لدى محكمة استئناف عمان خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغ مفوض القائمة معززا الطعن ببينات واضحة ومحددة،
وعلى المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها ، ويكون قرارها
بشأن هذا الطعن قطعيا وغير قابل للطعن لدى أي مرجع آخر، ويتم تبليغه الى الرئيس فور صدوره .
هـ- إذا تقرر نتيجة للإجراءات والطعون المشار إليها في هذه المادة رفض اسم واحد أو أكثر أو شطبه من أسماء
المرشحين المذكورين في القائمة المرفقة بطلب الترشح فيتم الاستعاضة عنه باسم او اكثر يقدمه مفوض القائمة
ممن تنطبق عليه او عليهم شروط الترشيح بالطريقة التي تحددها التعليمات التنفيذية 0