الجريدة الرسميةالعدد 5165ص 29651 تموز 2012
>أ- يجوز لأي مرشح في دائرة انتخابية محلية أن يسحب ترشيحه بتقديم طلب خطي إلى رئيس الانتخاب في
تلك الدائرة.
ب- يجوز لمفوض القائمة أن يسحب اسم أي شخص من قائمة المرشحين المرفقة بطلب الترشح المقدم
بواسطته أو أن يطلب المرشح مباشرة سحب اسمه من تلك القائمة، وفي هذه الحالة يتم تقديم الطلب من
مفوض القائمة أو المرشح المعني مباشرة إلى الهيئة ويقدم مفوض القائمة اسماً بديلاً عنه وفقاً للتعليمات التنفيذية 0
ج- يشترط تقديم طلب الانسحاب وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة قبل عشرة أيام من اليوم المحدد
للاقتراع.
د- على الهيئة الإعلان عن سحب اسم أي مرشح في الدائرة الانتخابية على موقعها الالكتروني وفي صحيفتين
محليتين يوميتين وأي وسيلة أخرى يراها المجلس مناسبة.